سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

24

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

كه فسخ كنند به غير عذر ، واين تخصيص به روايت أبو ذر وديگر صحابه ثابت است . أخرج مسلم ، عن أبي ذرّ ، أنه قال : كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] خاصّة . وأخرج النسائي ، عن حارث بن هلال ( 1 ) ، قال : قلت : يا رسول الله ! فسخ الحجّ لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ ‹ 1008 › قال : بل لنا خاصّة . قال النووي - في شرح مسلم - قال المازري : اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحجّ ; فقيل : فسخ الحجّ إلى العمرة . وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران بن حصين وأبي موسى ( 2 ) : أن المتعة التي اختلفوا فيها إنّما هي فسخ الحجّ إلى العمرة ، قال : ولهذا كان عمر . . . يضرب الناس عليها ، ولا يضربهم على مجرّد التمتع - أي العمرة - في اشهر الحجّ . وآنچه از عمر نقل كرده‌اند كه أنه قال : ( أنا أنهى عنهما ) . معنايش همين است كه نهى من در دلهاى شما تأثير بسيار دارد ; زيرا كه

--> 1 . در مصدر ( بلال ) . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( إلى موسى ) آمده است .